الشيخ المنتظري
593
دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية
الفصل التاسع هل يثبت الهلال بحكم الإمام والوالي أم لا ؟ أقول : يثبت الهلال عندنا بالرؤية ، وبالشياع المفيد للعلم أو الاطمينان ، بل بالعلم من أي طريق حصل ، وبشهادة عدلين إِجمالا وإِن لم تكن عند الحاكم ، وبمضيّ ثلاثين من الشهر السابق ، وكذا بحكم الإمام المعصوم بلا إِشكال . وهل يثبت بحكم الحاكم الشرعي غير المعصوم مطلقاً ، أو لا يثبت مطلقاً ، أو يفصّل بين ما إِذا ثبت له بشاهدين وبين ما إِذا ثبت له برؤيته أو بعلمه ؟ وعلى فرض الثبوت فهل يقتصر فيه على الإمام والوالي الأعظم أو يكفي الفقيه المنصوب من قبله لعمل أو قضاء ، أو يكفي في ذلك أيّ فقيه كان وإِن لم يكن متصدّياً لعمل أو قضاء ؟ في المسألة وجوه . قال في الحدائق ما ملخّصه : " قد صرّح جملة من الأصحاب منهم العلاّمة وغيره بأنه لا يعتبر في ثبوت الهلال بالشاهدين في الصوم والفطر حكم الحاكم ; بل لو رآه عدلان ولم يشهدا عند الحاكم وجب على من سمع شهادتهما وعرف عدالتهما الصوم أو الفطر . . . والظاهر أنّ هذا الحكم لا ريب فيه ولا إِشكال . وإِنما الإشكال في أنّه هل يجب